على ما فصلناه فيما تقدم ، فأما ما رواه :
(١٠٨١) ١١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل. فهذا خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي قدمناها مع مطابقتها لظاهر القرآن.
(١٠٨٢) ١١٩ ـ أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال قال الرضا عليهالسلام : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلهما فانك لا تدري ما يكون.
(١٠٨٣) ١٢٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى بن حبيب قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليهالسلام تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
(١٠٨٤) ١٢١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن حسان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن قضاء النوافل قال : ما بين طلوع الشمس الى غروبها.
(١٠٨٥) ١٢٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك : تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وانا في مصلاي قبل طلوع الشمس؟ فقال : نعم ولكن لا تعلم به اهلك فيتخذونه سنة.
__________________
* ـ ١٠٨١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.
ـ ١٠٨٣ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٦.
ـ ١٠٨٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠.