قلت : قال وقت المغرب إذا غاب القرص إلا ان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء فقال : صدق وقال : وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق الى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
(٩٦) ٤٧ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم.
(٩٧) ٤٨ ـ وعنه عن الحسن بن على بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها الى أن يغيب الشفق؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فاما في الحضر فدون ذلك شيئا. فهذه الاخبار كلها دالة على أن هذه الاوقات لصاحب الاعذار لانها مقيدة بالموانع وما يجري مجراها ، والذي يكشف عما ذكرناه وانه لا يجوز تأخير المغرب عن غيبوبة الشمس إلا عن عذر ما ثبت انه مأمور في هذا الوقت بالصلاة ، والامر عندنا على الفور فيجب أن تكون الصلاة عليه واجبة في هذه الحال ، ويدل عليه أيضا.
(٩٨) ٤٩ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي الصهبان عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي اسامة زيد الشحام قال قال : رجل لابي عبد الله عليهالسلام أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال فقال : خطابية؟ ان جبرئيل عليهالسلام نزل على محمد صلىاللهعليهوآله حين سقط القرص.
__________________
* ـ ٩٦ ـ ٩٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٧.
ـ ٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢ وهو متحد مع حديث ٣١ من الباب وقد سبق.