(١٤١٩) ٧ ـ محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة ، أو كان في النافلة فظن انها مكتوبة قال : هي ما أفتتح الصلاة عليه.
(١٤٢٠) ٨ ـ عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له ، وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة ، وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته.
(١٤٢١) ٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يريد أن يصلي ثماني ركعات فيصلي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال : لا لا أن يصليها عمدا فان لم ينو ذلك فلا.
(١٤٢٢) ١٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن السهو في النافلة فقال : ليس عليك شئ.
(١٤٢٣) ١١ ـ عنه عن فضالة عن ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك.
(١٤٢٤) ١٢ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك إنما
__________________
* ـ ١٤٢٢ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٠.
ـ ١٤٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٠ الفقيه ج ١ ص ٢٢٤.