(١٠٧) ٥٨ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
(١٠٨) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن محمد بن علي الحلبي عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
(١٠٩) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة ثم انصرفوا. والثاني : ان تكون رخصة للدخول في الصلاة لمن يعلم أنه يسقط الشفق قبل فراغه من الصلاة لانه متى كان الامر على ما وصفناه فانه يجزيه وليس في شئ من هذه الاخبار انه يجوز له أن يصلي قبل سقوط الشفق وان علم انه يفرغ منها مع بقاء الشفق فإذا احتمل ما ذكرناه حملناه على ذلك ، والذي يدل على ان ذلك جائز ما رواه :
(١١٠) ٦١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد اجزأت عنك.
قال الشيخ رحمهالله : (وأول وقت صلاة الغداة اعتراض الفجر وهو البياض) الى قوله : (ولكل صلاة من الفرائض وقتان).
__________________
* ـ ١٠٧ ـ ١٠٨ ـ ١٠٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٢ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢٠.
ـ ١١٠ ـ الكافي ج ١ ص ٧٩ الفقيه ج ١ ص ١٤٣.