(١٠٣) ٥٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله : إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد الله عليهالسلام إن الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.
(١٠٤) ٥٥ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن عطية عن زرارة قال : سألت أبا جعفر وابا عبد الله عليهماالسلام : عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا : لا بأس به.
(١٠٥) ٥٦ ـ وما رواه بهذا الاسناد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين قالا كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس بذلك قلنا وأي شئ الشفق؟ فقال : الحمرة.
(١٠٦) ٥٧ ـ وبهذا الاسناد عن الحسن بن علي عن اسحاق البطيحي قال رأيت أبا عبد الله عليهالسلام صلى العشاء الاخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. فتحتمل هذه الاخبار وجهين : أحدهما : أن تكون مخصوصة بحال الاضطرار وهو لمن يعلم أو يظن أنه إن لم يصل في هذا الوقت وانتظر سقوط الشفق لم يتمكن من ذلك لحائل يحول بينه وبين الصلاة أو مانع يمنعه منه والذي يدل على ذلك :
__________________
* ـ ١٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٠ الكافي ج ١ ص ٧٧.
ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ١٠٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢١٧.