(١٤٧٠) ٢ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة ايضا أيصلي في حنائه؟ قال : نعم إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضأ.
(١٤٧١) ٣ ـ عنه عن أحمد عن محمد بن سهل بن اليسع الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته أيصلي الرجل في خضابه إذا كان على طهر؟ فقال : نعم.
(١٤٧٢) ٤ ـ سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تصلي ويداها مربوطتان بالحناء؟ فقال : ان كانت توضأت للصلاة قبل ذلك فلا بأس بالصلاة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
(١٤٧٣) ٥ ـ عنه عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال : إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس.
(١٤٧٤) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : ان أخرج يديه فحسن ، وان لم يخرج فلا بأس.
(١٤٧٥) ٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن
__________________
* ـ ١٤٧٠ ـ ١٤٧١ ـ ١٤٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٣.
ـ ١٤٧٣ ـ ١٤٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.
ـ ١٤٧٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠.