أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي فيدخل يديه في ثوبه فقال : ان كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وان أدخل يدا واحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس.
(١٤٧٦) ٨ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه ازار. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٤٧٧) ٩ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلىاللهعليهوآله حنيف.
(١٤٧٨) ١٠ ـ سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه.
(١٤٧٩) ١١ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان ابن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر فقال : إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس.
(١٤٨٠) ١٢ ـ عنه عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن الحسن
__________________
* ـ ١٤٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢.
ـ ١٤٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٢ الكافي ج ١ ص ١١٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.