(١٥٧٤) ١٠٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمرو عن محمد ابن اسماعيل عن الرضا عليهالسلام في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.
(١٥٧٥) ١٠٧ ـ عنه عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس ابن يعقوب عن مسلمة بن عطا قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أي شئ يقطع الصلاة؟ قال : عبث الرجل بلحيته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على التغليظ لانا قد بينا ان العبث باللحية مما ينقص الصلاة لا مما ينقضها.
(١٥٧٦) ١٠٨ ـ عنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وان تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.
(١٥٧٧) ١٠٩ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا صلى أحدكم بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم يجد فحجرا فان لم يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الارض بين يديه.
__________________
* ـ ١٥٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧.
ـ ١٥٧٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٤ الفقيه ج ١ ص ١٦٥.
ـ ١٥٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧.