(١٥٧٨) ١١٠ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
(١٥٧٩) ١١١ ـ علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة.
(١٥٨٠) ١١٢ ـ أحمد عن الحجال عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في المرأة تصلي عند الرجل قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
(١٥٨١) ١١٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عمن أخبره عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
(١٥٨٢) ١١٤ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأه بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
(١٥٨٣) ١١٥ ـ محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة.
__________________
* ـ ١٥٧٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦.
ـ ١٥٨١ ـ ١٥٨٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٩٩ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.