عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سوراء. فأما الحديث المقدم ذكره وهو حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ، وما رواه :
(١١٩) ٧٠ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد ابن طريف عن الاصبغ بن نباته قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. فالمراد بهذه الاخبار صاحب الاعذار والحوائج حسب ما ذكرناه في غيره من الصلوات ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٠) ٧١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر الى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
(١٢١) ٧٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
__________________
* ـ ١١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥.
ـ ١٢٠ ـ ١٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.