(١٢٢) ٧٣ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء (١) قلت : فمتى تحل الصلاة؟ فقال : إذا كان كذلك ، فقلت الست في وقت من تلك الساعة الى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ثم قال انه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.
(١٢٣) ٧٤ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر وفضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم وليس لاحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.
قال الشيخ رحمهالله : (ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر فالاول لمن لا عذر له والثاني لاصحاب الاعذار ، ولا ينبغي لاحد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها وهو ذاكر لها غير ممنوع منها فان أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها ، وان بقي حتى يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الاول والآخر عفي عن ذنبه في تأخيرها).
قد بينا فيما تقدم ان آخر الوقت وقت لصاحب العذر والحاجة ، وان من لا عذر له فوقته أول الوقت ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه :
(١٢٤) ٧٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن
__________________
(١) القبطية بضم القاف واحدة القباطى بفتح القاف وهى ثياب بيض ورقيقة تجلب من مصر نسبة الى العبط بكسر القاف جيل من النصارى بمصر.
* ـ ١٢٢ ـ ١٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٦.
ـ ١٢٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٥.