(٢٢٢) ١٥ ـ وما رواه هو أيضا عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أبي ينادي في بيته بالصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس. وما أشبه هذين الحديثين مما يتضمن ذكر هذه الالفاظ فانها محمولة على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بها ، ويدل عليه ايضا ما رواه :
(٢٢٣) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التثويب (١) الذي يكون بين الاذان والاقامة فقال : ما نعرفه.
(٢٢٤) ١٧ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر عليهالسلام : يا زرارة تفتتح الاذان باربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين وإن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم. فلو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له تكرار اللفظ والعدول عما هو السنة الى تكرار اللفظ ، وتكرار اللفظ إنما يجوز إذا اريد به تنبيه انسان على الصلاة أو انتظار آخر أو ما أشبه ذلك يبين ذلك ما رواه :
(٢٢٥) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
(١) التثويب : ثوب الداعي تثويبا ردد صوته ، والمراد به قول المؤذن في اذان الصح (الصلاة خير من النوم).
* ـ ٢٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٨.
ـ ٢٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٨ الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ١٨٨.
ـ ٢٢٤ ـ ٢٢٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٥.