لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان اماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
قال الشيخ رحمهالله : (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة) الى قوله : (فإذا أراد أن يقيم).
(٢٢٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بد من قعود بين الاذان والاقامة.
(٢٢٧) ٢٠ ـ وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول : افرق بين الاذان والاقامة بجلوس أو بركعتين.
(٢٢٨) ٢١ ـ وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الاذان والاقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الاقامة صلاة يصليها.
(٢٢٩) ٢٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا. وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.
(٢٣٠) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن على بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال : يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلىاللهعليهوآله قرارا ومستقرا).
(٢٣١) ٢٤ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى
__________________
* ـ ٢٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.
ـ ٢٢٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٩.
ـ ٢٣٠ ـ الكافي ج ١ ص ٨٥ بتفاوت.
ـ ٢٣١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٩.