عليهالسلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر.
(٢٥٤) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال : لا لكل سورة ركعة.
(٢٥٥) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال : لا بأس.
(٢٥٦) ٢٤ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار. وهذان الخبران يدلان على ان مع الاختيار لا يجوز الاقتصار على سورة واحدة (١)
(٢٥٧) ٢٥ ـ وروى الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان عن عمر ابن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أقرأ سورتين في ركعة؟ قال : نعم قلت : أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال : ذاك في الفريضة فاما في النافلة فليس به بأس.
(٢٥٨) ٢٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان
__________________
(١) هكذا في النسخ والصواب (على سورة الحمد وحدها) كما سيظهر من كلام المصنف (ره) ـ ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦.
ـ ٢٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٨٦.
ـ ٢٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.
ـ ٢٥٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٧ الكافي ج ١ ص ٨٦.