عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال زرارة : قال أبو جعفر عليهالسلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأما النافلة فلا بأس.
(٢٥٩) ٢٧ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.
(٢٦٠) ٢٨ ـ وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان فاتحة الكتاب وحدها تجزي في الفريضة. فمحمول على حال الضرورة بدلالة ما ذكرناه أولا من انه لا يجوز الاقتصار على سورة الحمد مع الاختيار ، ويزيده بيانا ما رواه :
(٢٦١) ٢٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما اعجلت به حاجة أو تخوف شيئا.
(٢٦٢) ٣٠ ـ وأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر بن يزيد قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة؟ فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. فمحمول على أنه يجوز له أن يكررها في الركعة الثانية دون أن يفرقها في الركعتين وهذا إذا لم يحسن غيرها ، فأما مع التمكن من غيرها فانه يكره ذلك يبين ما ذكرناه :
(٢٦٣) ٣١ ـ ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن
__________________
* ـ ٢٥٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٤.
ـ ٢٦١ ـ ٢٦٢ ـ ٢٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٥ بتفاوت في الاول.