موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس.
(٢٦٤) ٣٢ ـ فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ بنا بالضحى وألم نشرح. فليس في هذا الخبر انه قرأهما في ركعة أو ركعتين ، وعندنا انه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة وإذا لم يجز ذلك حملناه على انه قرأهما في ركعة.
(٢٦٥) ٣٣ ـ وروى هذا الحديث أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض اصحابنا عن زيد الشحام قال : صلى أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ في الاولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك. فهذه الرواية تضمنت انه قرأهما في الركعتين إلا انه ليس في الخبر أنه قرأهما في النافلة أو الفريضة وإذا احتمل ذلك حملناه على النافلة ، والذي يكشف عما تأولنا عليه الرواية الاولى رواية :
(٢٦٦) ٣٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن زيد الشحام قال : صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام الفجر فقرأ والضحى وألم نشرح في ركعة. وأما النوافل فلا بأس أن يجمع الانسان فيها بين سورتين وأكثر من ذلك وأن يفرق السورة الواحدة أيضا ، وقد قدمنا طرفا مما يدل عليه ، ويزيده بيانا ما رواه :
(٢٦٧) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة
__________________
* ـ ٢٦٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٧.
ـ ٢٦٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٨.
ـ ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٦ وهو متحد مع حديث ٢٦ السابق.