ابن مسلم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء. فهذا الخبر والذي قدمناه من رواية حريز جاءا مفصلين وحديث ان لا قضاء عليه مجمل والحكم بالمفصل على المجمل أولى.
١٠ ـ باب أحكام فوائت الصلاة
قال الشيخ رحمهالله : (ومن فاتته صلاة بخروج وقتها قضاها كما فاتته ولم يؤخرها إلا ان يمنع منه تضيق وقت فرض ثان عليه). قد بينا فيما مضى ان من فاتته صلاة فليصلها أي وقت ذكرها ما لم يخف فوت صلاة وفيه كفاية ، والذي يزيده بيانا ما رواه :
(٣٤٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة ، قال : وقال أبو جعفر عليهالسلام : وان كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وانت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر فانها هي اربع صليتها مكان اربع ، وان ذكرت انك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل
__________________
ـ ٣٤٠ ـ الكافي ج ١ ص ٨٠.