ابواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة
باب ٢٣ ـ الصلاة في السفر
(٤٩٢) ١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن احمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ ، ومن سافر قصر الصلاة وأفطر الا ان يكون رجلا مشيعا (١) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى اهله لا يقصر ولا يفطر.
(٤٩٣) ٢ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : في التقصير في الصلاة قال : بريد في بريد اربعة وعشرون ميلا.
(٤٩٤) ٣ ـ فأما ما رواه علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ.
(٤٩٥) ٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال : بريد. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الاولين لان الوجه فيهما ان المسافر إذا أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ ، يدل على ذلك ما رواه :
__________________
(١) في الاستبصار (مشيعاً لسلطان جائر) وهو الانسب وكأنه سقط من قلم المصنف (ره) أو من النساخ. ٤٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٢.
ـ ٤٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الفقيه ج ١ ص ٢٧٩ بزيادة في آخره.
ـ ٢٧٩ ـ ٤٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ١٢٠.