فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
(٤٨٨) ٣٥ ـ وعنه عن العباس بن المغيرة قال : حدثني الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قلت المرأة تؤم السناء؟ قال : لا إلا على الميت أذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن
(٤٨٩) ٣٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
(٤٩٠) ٣٧ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ان قدمه ولي الميت والا فهو غاصب.
(٤٩١) ٣٨ ـ محمد بن يعقوب عن سهل بن زياد عن اسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف. تم الجزء الثاني من كتاب الصلاة والحمد لله والمنة وعلى نبيه وآله الصلاة والرحمة
__________________
ـ ٤٨٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٧.
ـ ٤٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤٩ بسند آخر.
ـ ٤٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٤٨.