٣ ـ باب احكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة
الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدي به
والقراءة خلفهما واحكام المؤتمين وغير ذلك
من احكامها
(٨٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : الرجلان يأم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فان كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه.
(٩٠) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن الحسين ابن يسار المدايني انه سمع من يسأل الرضا عليهالسلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم كيف يصنع ثم علم هو وهو في لاصلاة؟ قال : يحوله عن يمينه.
(٩١) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد عن أبي مسعود عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال : رجل وامرأة. وينبغي أن يكون الامام مبرءا من الجذام والجنون والبرص وسائر العاهات والفسق ولا يكون محدودا ، يدل على ذلك :
(٩٢) ٤ ـ ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : خمسة لا يأمون الناس على كل حال ، المجذوم
__________________
ـ ٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٨ بسند آخر الفقيه ج ١ ص ٢٥٨ ـ ٩١ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤٦.
ـ ٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٧ بسند آخر.