والابرص والمجنون وولد الزنا والاعرابي.
(٩٣) ٥ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن المجذوم والابرص يؤمان المسلمين؟ فقال : نعم قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : نعم وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن!!. فمحمول على حال الضرورة فاما مع التمكن من وجود غيرهما فلا يقدمان على كل حال ، ويجوز أن يكون هذا الخبر متنا ولا لقوم تكون في صفاتهم مثل صفات هؤلاء فانه حينئذ يجوز لهما أن يؤما بهم على كل حال ، ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الاصحاء ، روى ذلك :
(٩٤) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الاصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم الاعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة ولا تجوز الصلاة خلف الناصب مع الاختيار روى ذلك :
(٩٥) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن علي بن سعيد البصري قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اني نازل في بني عدي ومؤذنهم وامامهم وجميع أهل المسجد عثمانية يتبرؤن منكم ومن شيعتكم وأنا نازل فيهم فما ترى في الصلاة خلف الامام؟ قال : صل خلفه قال : قال : واحتسب بما تسمع ولو قدمت البصرة لقد سألك الفضيل بن يسار واخبرته بما افتيتك فتأخذ بقول الفضيل وتدع قولي ، قال علي : فقدمت البصرة فاخبرت فضيلا بما قال فقال : هو أعلم بما
__________________
ـ ٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.
ـ ٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٤ الفقيه ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت مرسلا.