٣١ ـ باب من الصلوات المرغب فيها
(٩٥٥) ١ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن علي بن سليمان قال : كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب : إذا كنت مسافرا فصل.
(٩٥٦) ٢ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن ذريح بن محمد المحاربي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صلاة جعفر احتسب بها من نافلتي؟ فقال : ما شئت من ليل أو نهار.
(٩٥٧) ٣ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن الريان قال : كتبت الى الماضي الاخير عليهالسلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم يعجله عن الركعتين الاخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث أيجوز له ان يتمها إذا فرغ من حاجته وان قام عن مجلسه أم لا يحتسب ذلك إلا ان يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب : بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ذلك ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله تعالى.
(٩٥٨) ٤ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي عليهالسلام قال قال : الله عزوجل ان عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب.
(٩٥٩) ٥ ـ احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن اسماعيل
__________________
ـ ٩٥٥ ـ ٩٥٦ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٠ والثاني فيه بتفاوت ـ ٩٥٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٣٤٩ ..
ـ ٩٥٩ ـ الكافي ج ١ ص ١٣٤ الفقيه ج ٢ ص ١٧٧.