(٤٠١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن بكار (١) قال : سأله ابي ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا اسمع ما حد المرض الذي يترك فيه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحر.
(٤٠٢) ١٥ ـ الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال الفقيه عليهالسلام : المريض انما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته إلى ان يفرغ قائما.
١٥ ـ باب صلاة العراة
(٤٠٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي ايماءا ، وان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماءا برؤوسهما ، قال : وان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماءا رفعهما توجه ووضعهما.
(٤٠٤) ٢ ـ سعد عن ابى جعفر عن الحسين بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الامام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس.
__________________
* (١) هو ابن ابى بكر الحضرمي.
ـ ٤٠١ ـ الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٣.
ـ ٤٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ١١٠.