(٣٧١) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ إلا المغرب فان بعدها اربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار وصل صلاة الليل واقضه.
قال الشيخ رحمهالله : (والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان خرج الوقت فلا اعادة عليه ، ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ووجب عليه الاعادة).
(٣٧٢) ٣٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : ان كان في وقت فليعد وان كان الوقت قد مضى فلا.
(٣٧٣) ٣٤ ـ سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر اربع ركعات قال : ان كان ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وان لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا اعادة عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاول على الوجوب.
__________________
ـ ٣٧١ ـ الكافي ج ١ ص ١٢٢.
ـ ٣٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ الكافي ج ١ ص ١٢١ ـ ٣٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٤١ الفقيه ج ١ ص ٢٨١.