ولا بأس أن يؤم العبد المملوك بالقوم إذا كان على شرائط الامامة روى ذلك :
(٩٩) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام انه سئل عن العبد يؤم القوم أذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
(١٠٠) ١٢ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان اكثرهم قرآنا؟ قال : لا بأس به.
(١٠١) ١٣ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤم الناس؟ فقال : لا الا أن يكون هو أفقههم واعلمهم. والاحوط ان لا يؤم العبد إلا اهله روى ذلك :
(١٠٢) ١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي اسحاق عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام انه قال : لا يؤم العبد الا أهله. ولايجوز للصبي أن يؤم بالقوم قبل بلوغه ، ومتى فعل ذلك كانت صلاتهم فاسدة.
(١٠٣) ١٥ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه.
(١٠٤) ١٦ ـ وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : لا بأس
__________________
ـ ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ١٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٣ ـ ١٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٢٣.