قوما فأصابه رعاف بعدما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
(١٤٦) ٥٨ ـ فأما ما رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يتقدم الا من شهد الاقامة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الامام قال قلت : وإن كان الامام هو المؤذن؟ قال : وان كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم. فليس بمناف لما قدمناه لانه ليس في قوله عليهالسلام لم ينبغ أن يتقدم إلا من شهد الاقامة نهي عن تقدم من لم يشهدها على جهة الحظر بل هو صريح بانه الاولى والافضل لانه لو كان المراد به الحظر لتضمن لفظ النهي أو رفع الجواز عن فعل ذلك ومتى لم يذكر ذلك علمنا انه أراد الافضل ، ولو كان فيه لفظ النهي لحملناه على الافضل بدلالة الاخبار المتقدمة ، والذي رواه :
(١٤٧) ٥٩ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه. فهذا الخبر وان كان ظاهره النهي فمصروف عنه إلى جهة الافضل حسبما قدمناه لما تقدم من الاخبار. ومتى مات الامام قبل الفراغ من صلاته فليطرح وليقدم القوم من يصلي بهم
__________________
ـ ١٤٦ ـ ١٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٣٤.