(١٨٣) ٩٥ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال : نعم ان كان الامام اسفل منهن قلت : فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟! فقال : لا بأس.
(١٨٤) ٩٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : رأيت ابا عبد الله عليهالسلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيت بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس عن يساره احد. ولا يجوز لمن يصلي بقوم أن يكون موضع وقوفه على شبه سطح أو دكان وما أشبه ذلك ويجوز ذلك للمأمومين.
(١٨٥) ٩٧ ـ روى محمد بن يعقوب عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع اسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال : ان كان الامام على شبه الدكان أو على موضع ارفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وان كان ارفع منهم بقدر اصبع أو كان اكثر أو أقل إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر فان كانت أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والارض مبسوطة إلا انهم في موضع منحدر قال : لا بأس ، قال : وسئل وان كان الامام في أسفل من موضع من يصلي خلفه؟ قال : لا بأس ، وقال : وان كان رجل فوق سطح أو غير ذلك دكانا أو غيره وكان الامام يصلي على الارض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وان كان أرفع منه بشئ كثير. وإذا صلى نفسان فذكر كل واحد منهما انه كان اماما كانت صلاتهما تامة.
__________________
ـ ١٨٥ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٧ الفقيه ج ١ ص ٢٥٣.