وفيه : أوّلاً ـ النقض بالواجبات التوصلية لجريان ذلك فيها أيضاً فلماذا خصّص بالعبادات.
وثانياً ـ على تقدير ثبوته لا يكون موجباً لبطلان العمل لأنّه قد جيىء به على طبق المأمور به وإنّما هو نظير ضم معصية إلى اطاعة. نعم ، لو قيل بأنّ المستفاد من أدلّة العبادات شرطية الطاعة الكاملة في صحتها وقعت باطلة وتمّ التفصيل بين العبادات والتوصليات من حيث الصحة والفساد لا من حيث العقوبة.
وثالثاً ـ انكار حكم العقل بذلك فإنّه لا يحكم إلاّبتحقّق ما أمر به المولى ويكون متعلّق غرضه لا أكثر.
٢ ـ ما ذكره السيد الشهيد في الكتاب مع أجوبته.
ص ١٧٩ قوله : ( التنبيه الأوّل ـ انّه لو بني على تقدم الامتثال التفصيلي ... ).
لو كان مقصود الميرزا لزوم الاطاعة التفصيلية مع الامكان في تحقق الحسن أو الاطاعة فهذا وإن صحّ في المقام في نفسه إلاّ انّه حيث انّ الامتثال الإجمالي فيه حسن الاحتياط المفقود في الامتثال التفصيلي التعبدي ـ بخلاف الوجداني ـ فقد يقال بعدم حكم العقل بأولوية التفصيلية في مقام الاطاعة عن الاحتياط ، ففرق بين الامتثال التفصيلي التعبدي والوجداني من هذه الناحية ، فلا تتمّ دعوى وجدانية حسن التفصيلي في المقام حتى لو تمت في التفصيلي الوجداني ، كما انّه بالنسبة لما يرجع إلى التنبيه الثاني والتكليف العبادي المستحب أو غير المنجز ؛ إذا كان مقصود الميرزا دخالة التفصيلية في الاطاعة عقلاً كالموافقة الالتزاميةلا في تحقق التقرب شرعاً فالاستثناء صحيح لاختصاص وجوب الاطاعة العقلية بالتكاليف الالتزامية والمنجزة لا غير فتأمل.