أصالة البراءة
ص ٢٠ قوله : ( والاصول العملية كأصالة الصحة أو الطهارة ... ).
ذكر في المصباح انّ خروج أصالة الطهارة عن علم الاصول مع جريانها في الشبهات الحكمية لوضوحها وعدم الاختلاف فيها.
وفيه : أوّلاً ـ منع الكبرى فإنّ كون المسألة بديهية أو غير مختلف فيها لا يجعلها خارجة عن مسائل العلم.
وثانياً ـ منع الصغرى للخلاف في حدودها وجريانها في مورد احتمال النجاسة الذاتية أو المسبوقة بالنجاسة في توارد الحالتين.
وثالثاً ـ النقض بأصالة الاحتياط في الشك في المكلف به أو البراءة العقلية أو حجّية الظهور أو غيرها.
فالصحيح ما أفاده السيد الشهيد قدسسره.
ص ٢٤ ـ قوله : ( وقد أوضحنا مفصلاً في بحوث القطع ... ).
حاصله : انّ المولوية التي هي ادراك عقلي عملي ليست إلاّ المنجزية