واستحقاق العقوبة أو حسنها ؛ لأنّ مدركات العقل العملي ليست إلاّ التحسين والتقبيح العقليين كما انّ تمام موضوعها الوصول كما تقدم في بحث القطع ، فالجمع بين إطلاق المولوية وقبح العقاب بلا بيان تناقض ؛ لأنّ الأوّل يعني اطلاقها في كل مورد يمكن فيها الطاعة بينما الثاني يعني نفيها في مورد الشك وعدم العلم ، وهذا لا محالة تقييد في إطلاق المولوية.
ص ٢٦ قوله : ( الأوّل : الاحالة إلى الوجدان العرفي والعقلائي في باب المولويات العقلائية ... ).
ويمكن المناقشة الصغروية فيها أيضاً فإنّ الثابت في القوانين الوضعية أنّ الجهل بالقانون لا يكون عذراً.
ص ٢٦ قوله : ( الثاني : ما تمت صياغته في مدرسة المحقق النائيني ١ ... ).
وهناك بيان آخر يظهر من فوائد الاصول حاصله : انّ فوت التكليف بعد الفحص وعدم وصوله ليس مستنداً إلى المكلف بل امّا لقصور في بيان المولى بحيث لم يكن صالحاً للوصول إليه أو لعامل آخر غير مربوط بالمكلف وخارج عن قدرته فلا يكون التفويت منه ليستحق عليه العقاب.
وفيه : انّ ملاك استحقاق العقاب ليس الاضرار أو التفويت بالمولى وإنّما ملاكه عدم اطاعته وأداء حق مولويّته والعبودية له ، ولهذا قلنا بالعقوبة حتى في موارد التجري مع عدم التفويت فيها.
ص ٢٨ قوله : ( أوّلاً ـ إنّ الانشاء يمكن أن يكون محركاً ... ).
كما في موارد الشبهة قبل الفحص أو المقرونة بالعلم أو الشك في الامتثال فإنّه