في الارادة التكوينية نحو تحقيق ما يراه محبوبه وفي الارادة التشريعية يجعل الخطاب ويوصله إلى المكلّف لكي يتحرك نحو ما يراه ويشخّصه المكلّف مصداقاً لذلك العنوان ، وفي هذه المرحلة تبرز الفعلية الثانية ، أي مقدار حفظ المراد والمحبوب مولوياً عن طريق المكلّف ، فإنّه تارة يريد حفظه المطلق حتى في موارد الاشتباه والشك فتتوسّع دائرة المحرّكية عن دائرة الغرض والمحبوب ، واخرى لا يريد أكثر من حفظه في نفسه ، أي حيث يحرز مصداقه ويشخّصه لا أكثر.
إلاّ أنّ هذه التوسعة في الاهتمام أو قل المحركيّة مرتبة اخرى بحسب الدقّة من المحركيّة في مقام التحصيل للمراد التكويني أو التشريعي لا توجب توسعة الحكم أو مبادئه بوجه أصلاً ، كما انّ عدم هذه التوسعة لا يوجب عدم فعلية الحكم ومبادئه الواقعية.
نعم ، أصله ومقداره المتيقن الذي يلازم فعلية الحكم الواقعي ـ الفعلية الاولى ـ هو التحرك في موارد التشخيص والاحراز اليقيني ؛ إذ لو لم يجب التحرك فيه أيضاً كان معناه عدم فعلية أصل الحكم ومبادئه ، أمّا أكثر من ذلك فليس لازماً للفعلية الاولى التي هي قوام الحكم الواقعي.
وخير دليل على هذا التفكيك بين الفعليتين هو ما نجده من فعلية الحكم الواقعي في موارد العذر العقلي ، كما إذا قلنا بالبراءة العقلية في الشبهات أو الدوران بين المحذورين أو القطع بالترخيص أو النسيان ، رغم عدم المحركيّة المولوية بالفعل فيها.
ودعوى : أنّ عدم المحركية في تلك الموارد ليس راجعاً إلى المولى ، بل