التأمين عن الواقع وإنّما يعني انّ الواقع لا يتنجز علينا عن طريق هذا الدليل ، والتأمين الحيثي لا قيمة له ، وإن قصد الثاني قلنا انّ الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري غير قابل للتنجيز حتى يصح التعذير عنه.
فإنّه يقال : بل يعذر عن الواقع من ناحية تلك الامارة وامّا من سائر النواحي فأيضاً يمكن نفي التنجيز امّا باستصحاب عدم جعل ايجاب الاحتياط أو بأصل عقلي أو شرعي آخر ، فإنّ هذا ليس اشكالاً بحسب الحقيقة على جريان الاستصحاب المذكور وتماميته من ناحية تلك الامارة المشكوكة والتي يكون تأميناً شرعياً لا عقلياً بملاك عدم البيان ، وهذا واضح.
وجواب هذا الاشكال بتعبير آخر انّه باستصحاب عدم الحجّية ينقح موضوع إطلاق دليل البراءة الشرعية في هذه المرتبة المؤمنة عن الواقع كما انّه يؤمن عن احتمال شدة اهتمام المولى بالملاكات الالزامية وهذا تأمين شرعي أقوى من التأمين العقلي ، بل ولو لم يكن أقوى منه فإنّه يكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر العملي الشرعي وامّا عدم كفاية ذلك ولزوم اجراء البراءة والتأمين العقلي عن احتمال التكليف الواقعي أيضاً فهو لا يضرّ بجريان الاستصحاب المذكور ، وهذا الجواب مذكور في الكتاب.
وأمّا بناءً على مسالك القوم من تقوّم الحكم الظاهري بالوصول فينبغي التفصيل بين استصحاب الحجّية واستصحاب عدم الحجّية ، لأنّ الأوّل بنفسه ايصال للحجية فيكون منجزاً أو مؤمناً.
وأمّا الثاني فحيث انّ الشك في الحجّية يساوق العلم بعدمه فلا موضوع لاستصحاب العدم كما أشرنا سابقاً ؛ إذ لو اريد استصحاب عدم الحجّية الفعلية