عملاً للثواب ، فإنّ هذا معناه عمل موجب الثواب وسببه بتمام أجزائه ومنها قصد القربة من باب انّ فعل السبب فعل للمسبّب. ولا أقل من الاجمال ، فلا إطلاق في هذه الروايات للعمل المأتي به لغاية دنيوية وبلا داعٍ الهي.
٢ ـ المحاولة الثانية : انّ داعي الثواب وتحصيله أعم من قصد الرجاء وانقياد الأمر الأوّل البالغ عليه الثواب أو قصد أمر مولوي آخر وهو الأمر الجزمي باستحباب العمل البالغ عليه الثواب فلا وجه لتقييده بخصوص الأوّل.
وفيه : مضافاً إلى امكان دعوى ظهور الخطاب في انّ العمل عمل للثواب البالغ وهو غير الثواب المرتّب على الاستحباب الثابت بالعنوان الثانوي بنفس هذه الأخبار فيكون ظاهراً في قصد الرجاء والتماس ذاك الثواب لو سلمنا الإطلاق من هذه الناحية مع ذلك لا يثبت استحباب مطلق الفعل حتى المأتي به بقصد غير الهي بل استحباب الفعل البالغ عليه الثواب بقيد الاطاعة وامتثال أمرٍ أولي أو ثانوي فهذا لا يثبت إطلاق متعلق الاستحباب النفسي وهو الثمرة الاولى. نعم ، هذا ينفي الثمرة الثانية.
٣ ـ المحاولة الثالثة : ما عن المحقق الاصفهاني قدسسره بتوضيح منا بأنّ ظاهر الحديث ترتيب نفس النتيجة والثواب الذي أبلغه الخبر الضعيف وهو الثواب على العمل مطلقاً لا العمل المقيد غاية الأمر في فرض بلوغه فالتقييد ليس بأكثر من فرض حصول البلوغ لا تقيّد العمل بأنّه من أجل البلوغ ؛ ولعلّ هذا أيضاً مقصود المحقّق الخراساني قدسسره من أخذ البلوغ بنحو الحيثية التعليلية لا التقييدية.
وفيه : إن اريد كونه نفس الثواب من حيث الكمية والنوعية فهذا صحيح ، إلاّ انّه لا يقتضي الإطلاق في موضوع الثواب التفضّلي وإن اريد كونه نفس الثواب