الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر ، قال : وهذا مجمع عليه (١) ( وكرر نفس الكلام القاضي عضد الدين الايجى ) . (٢)
( وأما انعقاد الامامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ، ووقع الإتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما . أحدهما : أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها الى عمر رضي الله عنه ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده ، والثاني : أن عمر رضي الله عنه عهد بها الى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر اعتقاداً بصحة العهد بها . . . والصحيح : أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها ) (٣)
___________________________
(١) تفسير القرطبي : ١ / ٢٦٨ ـ ٢٧٢ ، مصر ١٣٨٧ هـ .
(٢) المواقف : ٨ / ٣٥١ ـ ٣٥٣ ، مصر ١٣٢٥
(٣) الماوردي : ص ٨ .