( وان كان ولي العهد ولداً أو والداً فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة ) (١) وساق الماوردي ثلاثة آراء بعضها يجيز بلا شرط ، وبعضها يجيز بشرط ، والحاصل : أنه يجوز عقد الإمام البيعة لولده ووالده . ( فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبه ، فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها ) (٢) أي لا إشكال فيه .
( ولو عهد الخليفة الى اثنين أو أكثر ، ورتب الخلافة فيهم فقال : الخليفة بعدي فلان ، فإن مات فالخليفة بعد موته فلان فالخليفة بعده فلان ، جاز ، وكانت الخلافة منتقلة الى الثلاثة على ما رتبها . . . فقد عمل بذلك في الدولتين ( يقصد بني أمية وبني العباس ) من لم ينكر عليه أحد من علماء العصر ، هذا سليمان بن عبد الملك عهد الى عمر بن عبد العزيز ، ثم من بعده الى يزيد بن عبد الملك . . . وقد رتبها الرشيد رضي الله عنه ( كذا ) في
___________________________
(١) نفس المصدر ، نفس الصفحة .
(٢) نفس المصدر ، ص ٩ .