لغوا. ومثله في الموضوعات الشرعية ، فحين يقول ـ مثلا ـ : « الفقاع ليس بخمر » انما يصح لو كان للخمر أثر شرعي يترتب عليه ، ومع عدمه يمتنع التنزيل للغويته.
وترتب الأثر الّذي يكون التنزيل بلحاظه ليس هو ترتبه الواقعي ـ أعني : وجود الأثر وتحققه ـ ، فان نفيه بالتنزيل ممتنع. وبعبارة أخرى : ان التنزيل لا يكون بلحاظ الأثر الثابت الموجود حقيقة ، وانما هو الترتب الاعتقادي باعتبار وجود المقتضي ظاهرا لذلك ـ أعني : لشمول الفرد ـ ، فينشأ منه تخيل واعتقاد شمول الأثر لهذا الفرد لأنه من الموضوع ، فيكون دليل التنزيل مانعا من تأثير المقتضي ومحددا لشموله ومضيقا لدائرته ، ومفيدا لكون هذا المقتضي الّذي يتخيل انه مقتض لشمول الحكم لهذا الفرد قاصرا عن ذلك ، وان الشمول غير مراد جدا.
وهذا المقتضي في التكوينيات عبارة عن العوارض الخارجية والصفات العارضة على الكائن الموجبة لترتب الحكم عليه.
وامّا في الشرعيات ، فهو عبارة عن العمومات والمطلقات ، فإنها هي التي تقتضي الشمول والاستغراق ، فإذا كان دليل التنزيل ناظرا إلى الأثر الاعتقادي الناشئ من اقتضاء الدليل العام أو المطلق لشمول الفرد ، فمفاده عرفا هو النّظر إلى نفس دلالة العام أو المطلق بتضيق دائرة دلالته.
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان الدليل النافي للشك انما يتكفل تنزيل شك كثير الشك بمنزلة عدمه ، فهو ينظر لدلالة العام الموضوع للحكم على شمول هذا الفرد ، لأنه هو المقتضي للشمول ، فيضيق مدلوله والمراد الجدي منه.
فإثبات نظر الدليل المتكفل لإلغاء الشك عرفا إلى أدلة أحكام الشك ، وبيان الجهة التي بها يرى العرف نظر هذا الدليل بمدلوله اللفظي إلى تلك الأدلة في مقام دلالتها ، يبتني على شيئين :