وقيل : الخطاب للازواج الذين يمسكون المرأة فى العصمة ليرثوا مالها من غير غبطة بها.
وقيل الخطاب للاولاد الذين يمنعون امهاتهم من التزوج ليرثوهن دون الزوج.
ولا تعضلوهن : معطوف على ان ترثوا أو نهى ، والعضل المنع ، قال ابن عباس : هى أيضا فى أولياء الزوج الذين يمنعون زوجته من التزوج بعد موته ، إلا أن قوله « ما آتيتموهنّ » على هذا معناه ما اتاها الرجل الذى مات.
وقال ابن عباس : هى فى الأزواج الذين يمسكون المرأة ويسيئون عشرتها حتى تفتدى صداقها وهو ظاهر اللفظ فى قوله « ما آتيتموهن » وبقوله « وعاشروهنّ بالمعروف » فإن الاظهر فيه ان يكون فى الأزواج ، وقد يكون فى غيرهم .. وقيل للأولياء ..
( إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) : قيل الفاحشة هنا الزنا ، وقيل نشوز المرأة وبغضها فى زوجها ، فإذا نشزت جاز له ان يأخذ ما آتاها من صداق أو غير ذلك من مالها ، وهذا جائز على مذهب مالك فى الخلع إذا كان الضرر من المرأة ، والزنا أصعب على الزوج من النشوز فيجوز له أخذ الفدية ..
( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَ ) الآية ... معناها ان كرهتم النساء لوجه فاصبروا فعسى ان يجعل الله الخير فى وجه آخر ..
وهذا معنى قوله صلىاللهعليهوسلم : لا يترك مؤمن مؤمنة ، ان سخط منها خلقا رضى آخر ..
* * *