وقال في شرح رسالته الصلاتية الواسطي بعد حكاية قوله في الاصل : (وتجب القراءة بأحد القراءات السبع المشهورة) ايجاب القراءة باحدى السبع كما ذكرناه لا لما ذكره اصحابنا رضوان الله عليهم وفي هذا المقام من ثبوت تواتر هذه القراءات عنه صلىاللهعليهوآلهوسلمفانه مجازفة ظاهرة واخبارنا ترده كما بسطنا الكلام عليه في كتاب المسائل الشيرازية بل لما دلت عليه اخبارنا من الامر بذلك رخصة وتوسعة للتقية حتى يقوم صاحب الأمر عجل الله فرجه وسهل مخرجه ثم قال (وفي العشر قول قوى) وهي قراءة ابي جعفر ويعقوب وخلف زيادة على السبعة المشهورة اما بناءاً على ما يقوله اصحابنا من التواتر .. واما على ما اخترناه فالظاهر لان جواز القراءة بكل من هذه القراءات المشهروة بين العامة انما هو رخصة وموافقة لهم لدفع الشنعة والخوف فالعلة في الجميع واحدة (١).
وهو ايضاً ظاهر الآية الحجة السيد حسين البروجردي في تفسيره حيث أفاد بقوله : انا معشر الامامية وان لم نحكم بصحة خصوص كل من القراءات السبع بل العشر ايضاً فضلا عن غيرها بمعنى مطابقة كل منها للمنزل على النبي صلىاللهعليهوآله والاذن العام الشمولي الاول للجميع الا انه لما عمت البلية وخفي الحق وقامت الفتنة على قطبها وارتد الناس على اعقابهم القهقري وتركوا سيد الورى في التمسك بالثقلين امرنا ان نقرأ القرآن كما يقرأه الناس كما روى عن الصادق عليهالسلام :
مه كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فاذا قام قرأ كتاب الله على حده (٢) .. والأحوط مع كل ذلك عدم الخروج عن شيء من العشر بل الأولى اقتصار على السبع سيما اذا وجبت القراءة لصلاة وانذر او استيجار أو غيرها. (٣)
__________________
(١) شرح الرسالة الصلاتية نسخة خطية مصورة من أصل الموجود في مكتبة السيد المرعشي الكائنة في مدينة قم.
(٢) تفسير الصراط المستقيم ج ٣ ص ١٢٠.
(٣) نفس المصدر السابق ص ١٢٣.