(القول الثاني عشر)
وجوب القراء بالقراءات المدعى تواترها سواء كانت من السبع او كمال العشر او الشواذ وان نسبت الى أحدهم عليهمالسلام على جهة التقية.
وهو مختار جدي العلامة البحراني الشيخ حسين على ما يظهر من صريح عبارته في كتابيه النفحة القدسية في احكام الصلاة اليومية (١) وشرحها الفرحة الانسية (٢) حيث قال في الشرح المذكور ما لفظه : ومن الشرائط المعتبرة في صحتها في المشهور ان تكون القراءة مطابقة لاحد قراءات الناس من العامة للامر بذلك في عدة أخبار عنهم عليهمالسلام سواء كان تلك القراءة من أحد السبع المدعى تواترها أو من العشر كما هو مذهب جماعة من الاصحاب بدعوى تواترها أو من الشواذ الخارجة عن المرتبتين وان نسبت لاحد ائمتنا عليهمالسلام.
والمسوغ لذلك والباعث على الامر به هو الهدنة من الغيبة الامرة باتباعهم ووجوب الاخذ بالتقية سيما عليا عليهالسلام قد حرصوا على اطفاء نائرتها لبدعيتها فلم يتمكنوا من ذلك لا ثبوت تلك القراءة عن جبرئيل عليهالسلام كما ادعته العامة واكثر الخاصة لدلالة الاخار على نفيها دلالة واضحة ...
(القول الثالث عشر)
حصر القراءة بالسبع وكمال العشر بناءاً على تواترها وثبوتها عن النبي صلىاللهعليهوآله كما تقدم في القول العاشر الا انه يستثنى منها ما ورد عنهم في شأن البسملة.
وهو صريح ما افاده الشيخ البهائي (قده) في كتاب الحبل المتين حيث قال ما نصه : لا خلاف بين فقهائنا رضي الله عنهم في ان كلما تواتر من القرآن يجوز
__________________
(١) النفخة القدسية ص ٥١ ط النجف الاشرف.
(٢) الفرحة الانسية ص ٩٧ ط النجف الاشرف المطبعة المرتضوية سنة ١٣٤٥ هـ ق.