فَقَالَتْ لَنَا أَهْلاً وسَهْلاً وزَوَّدَتْ |
|
جَنَى النَّحْلِ أَوْ مَا زَوّدَتْ مِنْهُ أَطْيَبُ |
وقال الآخر :
وَلَا عَيْبَ فِيهَا غَيْرَ أَنَّ قَطُوفَهَا |
|
سَريعٌ وَأَنَّ لَا شَىْءَ مِنْهُنَّ أَطْيَبُ |
وَقَدِ اقْتَصَرْتُ فِى هذَا الفَرْعِ أَيْضاً عَلَى مَا يَتَعَلَّقِ بِأَلْفَاظِ الْفُقَهَاءِ وَسَلَكْتُ فِى كَثِيرٍ مِنْهُ مَسَالِكَ التَّعْلِيمِ لِلْمُبْتَدِئُ والتَّقْرِيبِ عَلَى المُتَوَسِّطِ لِيَكُونَ لِكُلِّ حَظٌّ حَتَّى فِى كِتَابتِهِ.
وهذا مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الاخْتِيَارُ مِنِ اخْتِصَارٍ المُطَوَّل وكُنتُ جَمَعْتُ أَصْلَهُ مِنْ نَحْوِ سَبْعِينَ مُصَنَّفاً مَا بَيْن مُطَوَّلٍ ومُخْتَصَرٍ فَمِنْ ذلِكَ التَّهْذِيبُ لِلْأَزْهَرِىِّ وَحَيْثُ أَقُولُ وَفِى نُسْخَةٍ مِنَ التَّهْذِيبِ فَهِىَ نُسْخَةٌ عَلَيْهَا خَطُّ الْخَطِيبِ أَبى زَكَرياً التَّبْريزىّ وَكِتَابُهُ عَلَى مُخْتَصَرِ المُزَنِىَّ وَالْمُجَمَلُ لِابْنِ فَارِسٍ وَكِتَابُ مُتَخَيَّرِ الْأَلْفَاظِ لَهُ وَإِصْلَاحُ المَنْطِقِ لِابْنِ السِّكِّيتِ وَكِتَابُ الْأَلْفاظِ وَكِتَابُ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَكِتَابُ التَّوسِعَةِ لَهُ وكِتَابُ الْمَقْصُورِ والْمَمْدودِ لِأَبِى بَكْرِ بْنِ الْأَنْبَارِىِّ وكِتَابُ الْمُذَكَّرِ والْمُؤَنَّثِ لَهُ وَكِتَابُ المصَادِر لِأَبِى زَيْدٍ سَعِيدِ بْن أَوْسِ الأَنْصَارىّ وَكِتَابُ النَّوَادِر لَهُ وأَدَبُ الْكَاتِبِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ وَدِيوَانُ الْأَدَبِ لِلْفَارَابِىِّ والصِّحَاحُ لِلْجَوْهَرِىِ والْفَصِيحُ لِثَعْلَبَ وَكِتَابُ الْمَقْصُور والْمَمْدُودِ لِأَبِى إِسحقَ الزَّجَّاجِ وكِتَابُ الْأَفْعَال لابْنِ الْقُوطِيَّةِ وكِتَابُ الْأَفْعَالِ للسَّرَقُسْطىِّ وأَفْعَالُ ابْنِ القَطَّاعِ وأَسَاسُ البَلَاغَةِ للزَّمَخْشَرِىِّ والمُغْرِبُ للمُطَرِزِىِّ والمُعَرَّباتُ لِابْنِ الجَوَالِيقِّى وكِتَابُ مَا يَلْحَنُ فِيهِ العَامَّةُ لَهُ وسِفْرُ السَّعَادَةِ وسَفِيرُ الْإِفَادَةِ لِعَلَمِ لدِّينِ السَّخَاوِىّ وَمِنْ كُتُبٍ سِوَى ذلِكَ فَمِنْهُ مَا رَاجَعْتُ كَثيراً مِنْهُ لِمَا أَطْلُبُهُ نَحْوُ غَرِيبِ الحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ وَالنِّهَايَةِ لابْنِ الْأَثِيرِ وكِتَابِ الْبَارِعِ لأَبِى عَلِىٍّ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَغْدَادِىّ الْمَعْرُوفِ بِالقَالى وغَريبِ اللُّغَةِ لأبى عُبَيْدٍ الْقاسِم بْن سَلَّام وَكِتَابِ مُخْتَصَرِ الْعَيْنِ لِأَبِىَ بَكْرٍ مُحَمَّدٍ الزُّبَيْدىَ وَكِتَابِ المُجَرَّدِ لِأَبِىَ الحَسَنِ عَلىِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحسَيْنِ الهَنائِىِّ وكِتَابِ الْوُحُوشِ لِأَبِى حَاتِم السِّجِسْتَانِىِّ وكِتَابِ النَّخْلَةِ لَهُ وَمِنْهُ مَا الْتَقَطْتُ مِنْهُ قَلِيلاً مِنَ الْمَسَائِلِ كَالْجَمْهَرَةِ والْمُحْكَمِ ومَعَالم التَّنْزِيلِ للْخَطَّابِىِّ وكِتَابٍ لِأَبِى عُبَيْدَةَ مَعُمِر بن المُثَنَّى رَوَاهُ عَنْ يُونَسَ ابْنِ حَبِيبٍ والْغَرِيبَيْنِ لِأَبِى عُبَيدٍ أَحْمَدَ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ الهَرَوِىِّ وَبَعْضِ أَجْزَاءِ مِنْ مُصَنَّفَاتِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّغَانِىِّ مِنَ العُبَابِ وغَيْرِهِ وَالرَّوْضِ الأنُفِ للسُّهَيْلِىِّ وَغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا تَرَاهُ فِى مَوَاضِعِهِ وَمِنْ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالنَّحْو ودَوَاوينِ الأَشْعَارِ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ الْمَأْخُوذِ بِأَقْوَالِهِمُ الْمَوْقُوفِ عِنْدَ نُصُوصِهِمْ وَآرائِهِمْ مِثْلُ ابْنِ الْأَعْرَابِىِّ وابْنِ جِنِّى وغَيْرِهِمَا وسَمَّيْتُهُ غَالِباً فِى مَواضِعِهِ حَيْثُ يُبْنَى ، عَلَيْهِ حُكْمٌ ونَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمٍ مِمَّا طَغَى بِهِ القَلَمُ أَوْ زَلَّ بِهِ الفِكْرُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ لَيْسَ مِن الدَّخَلِ أَنْ يَطْغَى قَلَمُ الْإِنْسَانِ فَإِنَّهُ لا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ وَلَا سِيَّمَا مَنْ أَطْنَبَ قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ فِى المَثَلِ السَّائِر لَيْسُ الْفَاضِلُ مَنْ لَا يَغْلَطُ بَل الْفَاضِلُ مَنْ يُعَدُّ غَلَطُهُ وَنَسْأَلُ اللهَ حُسْنَ الْعافِيَةِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ يَنْفَعَ بِهِ طَالِبَهُ والنَّاظِرَ فِيهِ وَأَنْ يُعَامِلَنَا بِمَا هُوَ أَهْلُهُ بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَطهَار وَأَصْحَابِهِ الأَبْرَارِ وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْ تَعليقِهِ عَلَى يَدِ مُؤَلِّفِهِ فِى الْعَشْرِ الْأوَاخِرِ مِنْ شَعْبَانَ الْمُبَارَكِ سَنَةَ أَرْبَع وَثَلاثِينَ وَسَبْعِمَائَة هِجْرِيَّةِ.