٦ ـ أجاب الأئمة الأطهار عليهمالسلام على شبهة تفريق الاسلام بين الذَّكر والاُنثى في الميراث بما حاصله : أن هذا التفريق هو عين الحق والعدالة ، ذلك أن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، وفوق ذلك لها على الرَّجل حق النفقة.
٧ ـ اتبع الأئمة عليهمالسلام أُسلوب الوصية لأولادهم كأداة لإيصال افكارهم النَّيرة وتجاربهم النافعة للأجيال التالية.
وفي الفصل الثالث المخصص للحديث عن الحقوق المتبادلة بين الزوجين نخرج بالنتائج التالية :
١ ـ حدد الإسلام بدقة الحقوق المتبادلة بين الزوجين. التي تنشأ باسلوب تعاقدي ، يكشف عن قبولهم ببنود العقد وما ينشئه من حقوق وواجبات.
٢ ـ للزوجة ـ التي تجمعها مع الرَّجل في الإسلام ، وحدة التكوين والمسؤولية ـ حقوق أساسية ، منها المادي المتعلق بمعيشتها ، ومنها المعنوي المتعلق بحسن المعاشرة معها.
٣ ـ للزوج حقوق عديدة على زوجته ، لعل من أبرزها حق القيمومة. ولكن الإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلةً لإذلال المرأة ، أو الانتقاص من مكانتها ، أو سلب حقوقها. وله عليها ـ أيضاً ـ حق التمكين ، وعدم الخروج من البيت إلاّ باذنه.
وفي نهاية المطاف استنتجنا في الدراسة أن ضمانات الالتزام بالحقوق في القوانين الإلهية المتمثلة في المسائل الشرعية ، هي أكثر من ضمانات