الأوّل ـ بيان الفتاوى وإبلاغ الأحكام الإلهيّة إلى الناس.
الثاني ـ الزعامة الدينيّة والإدارة السياسية والاجتماعية ، وتطبيق الأحكام الشرعية وإجراء الحدود الإلهيّة ، وهذا المنصب ممّا وقع الخلاف في حدوده على أقوال ثلاثة :
١ ـ القول بالولاية المقيّدة جدّاً وفي حدود ضيّقة جدّاً ، وهو الذي يقتصر على القول بالولاية في حدود.
٢ ـ القول بالولاية المتوسّط بأنّ له أن يقيم الحدود ويقوم بإدارة المجتمع.
٣ ـ القول بالولاية المطلقة ـ العامّة ـ وهو القول بأنّ للفقيه كلّ ما للمعصوم عليهالسلام إلاّ ما كان من خصائصه عليهالسلام التي لا يشاركه فيها أحد.
وكيف كان فالحكم إنّما يصدر من جهة ما للفقيه من ولاية في تطبيق الأحكام والدفاع عن بيضة الإسلام ، أو لقطع دابر الخلاف الذي قد يشتّت شمل المؤمنين ، وأمّا الفتوى فإنّها تصدر من جهة أنّه مبيّن للأحكام الإلهيّة مبلّغٌ لها ، ليس إلاّ.