خامساً : بُعد المسافة ، وصعوبة التوصّل إلى المعصوم عليهالسلام لمعرفة الأحكام.
سادساً : عدم إمكان تعلّم المسائل الجزئية والفرعية وحفظها جميعاً ، سواء للعلماء والأصحاب أو عامّة الناس ؛ لكثرتها ولكثرة موضوعاتها وحدوث المستجدّات منها ممّا قد لا يبتلي بها الصحابي وهو في حضرة المعصوم عليهالسلام ولا يسمعها منه.
سابعاً : لزوم تربية العالم ـ أعني المعصوم عليهالسلام ـ لمجموعة من طلبة العلم ، وتعليمهم طرق الاجتهاد ، وقواعد الاستنباط لسدّ حاجة العامّة من الناس في رجوعهم إلى أهل الخبرة والعلماء ؛ وذلك لأغراض وأسباب :
١ ـ وجوب نشر العلم وبسطه ، وعدم جواز كتمان العالم علمه ؛ ولقولهم عليهالسلام : « زكاة العلم نشره ».
٢ ـ إقامة الحجّة وإتمامها على العامّة من الناس.
٣ ـ عملاً بالتكليف ، وهو وجوب التعليم كفايةً. بيان ذلك : أنّ طلب العلم لمّا كان واجباً كفايةً على العامّة من الناس ، فإنّ وجوب التعليم على المعصوم عليهالسلام واجب عيناً لحصره فيه عليهالسلام وتوقّفه عليه.