كما تقدّم ، وأزواج النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يكنّ كذلك فما وجه هذه المتعة؟ قلنا يحتمل هنا وجوها
الأوّل : أن لا يكون المراد تلك المتعة المعهودة ، بل مطلق النّفع ، بأن يزيدهنّ على المهور أو يعطيهنّ ما كان عندهنّ من أثاث وغيره.
الثاني : أنّه قد تقدّم أنّ المتعة لكلّ مطلقة عند قوم [ وعند قوم ] إلّا المختلعة والمباراة فعلى هذا يكون المراد المتعة المعهودة.
الثالث : جاز أن يكون من خواصّه صلىاللهعليهوآله وجوب التمتّع كما وجب عليه التخيير. وهذا أولى في الجواب.
٣ ـ اختلف العلماء في حكم التخيير على أقوال :
الأوّل : أنّ الرجل إذا خيّر امرأته فاختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة واحدة وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وأصحابه.
الثاني : أنّه إذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات وإن اختارت زوجها وقعت واحدة ، وهو قول زيد ومذهب مالك.
الثالث : أنّه إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقا وإلّا فلا ، وهو مذهب الشافعيّ.
الرّابع : أنّه لا يقع بذلك طلاق وإنما كان ذلك من خواصّه عليهالسلام ولو اخترن أنفسهنّ لمّا خيّرهنّ لبنّ منه فأمّا غيره فلا يجوز له ذلك وهو المروي عن الصّادق عليهالسلام حيث قال « ما للناس والخيار؟ وإنّما هذا شيء خصّ الله تعالى به رسوله » (١).
قال ابن الجنيد وابن أبي عقيل منّا بوقوعه طلاقا مع نيّته واختيارها نفسها على الفور ، فلو تأخّر اختيارها لحظة لم يكن شيئا
والأكثر منّا على خلاف قولهما لقول الصادق عليهالسلام إنّما الطلاق أن يقول لها : « أنت طالق » (٢).
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٣٧.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٦٩.