__________________
وظاهرا حتى يكون مورد القرعة.
وادعى الشهيد قدسسره في القواعد ص ٢٠١ الإجماع على أنها لا تستعمل في الفتاوى والأحكام الشرعية والسر فيه ما ذكرناه وليس ذلك تخصيصا لقاعدة القرعة بل انما هو اختصاص وعدم شمول من أصله ، فبذلك ظهر انه لا وجه لقولهم : ان القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة وكثرة التخصيص موجبة لوهنها ، وذلك لان الموارد التي لم يعمل بالقرعة انما هو لعدم جهل الحكم الظاهري لا لأجل تخصيص أدلة القرعة ، فلم تثبت كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها.
ولعلك تقول : أدلة أصل البراءة معلقة على كون الشيء مجهولا أو مما لا يعلم أو مما لا دليل عليه ، فما الفرق بينهما وبين أدلة القرعة؟ ولم يجعل أدلة البراءة مخرجة للفرض من أدلة القرعة وواردة عليها؟! والجواب ان دليل البراءة معلق بما لم يرد فيه أمر ولا نهى ، وبما لا يعلمون ، وهذا غير معنى الاشكال ، ولم يعلق على المجهول أو المشكل أو المشتبه ، ولو تنزلنا لنقول بكون أدلة البراءة أخص مطلقا من دليل القرعة فيقدم عليه على ان الظاهر من الأمر فيما علق حكم القرعة على أمر مجهول ارادة شبهة الموضوع ولو سلم فالإجماع قائم على تقديم دليل البراءة على القرعة كما قد عرفت.
ونقل في البحار ج ١ ص ١٦٩ ط تبريز في باب أن لكل شيء حدا ، عن بصائر الدرجات روايات خلاصتها ان عليا كان إذا ورد عليه أمر لم يجيء به كتاب أو سنة رجم به يعنى ساهم وأصاب ، فاحتمل المجلسي كونها في الأحكام الجزئية واحتمل كونها في الأحكام الكلية وكونها من خصائصهم لأن قرعة الإمام لا يخطئ أبدا. وعلى كل فعدم شرعية الاقتراع لإثبات الاحكام عندهم من المسلمات.
واما الشبهة في الموضوع فان كانت راجعة إلى إجمال اللفظ فهو كالشبهة الحكمية لها طرق شرعية ، وان كانت شبهة الموضوع الصرف ، فان كان مجرى من مجاري الأصول الشرعية ، من أصالة الإباحة أو البراءة ، فلا إشكال في خروجه عن موضوع القرعة لأن موضوعها ما هو مجهول حكمه الواقعي والظاهري من جميع الجهات ، ولا يشمل مجاري الأصول ولا ينتقض بما دلت على اعمال القرعة في شاة موطوءة مشتبهة في قطيع فإنه