__________________
مخصص لدليل الاشتغال ، وارد في مورده ، والكلام في أدلة القرعة العامة لا ما ورد في موارد مخصوصا ، وأدلتها العامة لا تشمل ما يكون حكمه معينا ولو بالحكم الظاهري.
نعم لو دعت الحاجة الى معرفة نفس الموضوع بحيث لا يمكن اندفاعها الا بمعرفتها فالحكم هو القرعة ، ولتوضيح المقصود نقول :
لو اشتبهت الأجنبية بأخت الرجل فالحكم الاجتناب من نكاح كل واحد منهما ، وليس من موضوع القرعة في شيء فان مات الرجل وكان الوارث الأخت اعمل القرعة حتى تتميز.
فان لم يكن مورد مجرى أصل من الأصول العملية ، الا أنه قام الدليل فيه على الأخذ بأحد الطرفين أو الأطراف ، نأخذ بالدليل كما في ترجيح أئمة الجماعة ، وتقديم السابق في المرافعة أو الاستفتاء أو في المزاحمة على المباح ، وفي ترجيح البينات وتقديم قول ذي اليد والعمل ببينة الخارج وما ورد في تفسير الشيء والجزء ونحوهما في الوصية وفي أمارات الخنثى والعمل بالإقرار وغيره من المثبتات شرعا وغير ذلك من الموارد المنتشرة في أبواب الفقه.
فهذا القسم أيضا خارج عن مورد القرعة إذ مع وجود الدليل على الأخذ بأحد الجوانب يخرج الموضوع عن حيز المجهول والمشكل والمشتبه ، ويدخل في الواضحات ويكون أدلة أحكام هذا القسم أيضا واردة على أدلة القرعة كما تقدم.
ثم المجهول والمشتبه قسمان : أحدهما ما كان مجهولا ومشتبها ظاهرا وواقعا كما في أئمة الجماعة إذ لم يدل دليل على استحقاق واحد منهما في الواقع حتى يكون الاشتباه ظاهريا وقصور المال عن الحجتين وتعدد المحرمين نيابة عن واحد والمتزاحمين في مباح أو مشترك عند مدرس أو حاكم ، وفي الوصية بثلث العبيد بالعتق أو العدد المبهم وفي قسمة الزوجات وعوز النفقة على المنفق عليهم وتعدد السيف والمصحف في الحبوة وأمثاله.
القسم الثاني ما كان مجهولا ومشتبها ظاهرا ، معينا واقعا ـ كما في اختلاط الموتى في الجهاد ، والمأذونين في شراء كل منهما صاحبه وفي تعارض البينتين وفي تلف درهم