يقع ، لوجود الداعي ، وعدم الصارف ، بخلاف ما أراد الله من فعل غيره فإنّه قد وقد.
إذا تقرّر هذا فقد استفيد من هذه القصّة أحكام :
١ ـ أنّ التساوي في النسب غير شرط في النكاح فانّ زينب كانت أشرف من زيد ولهذا زوّج رسول الله صلىاللهعليهوآله ضباعة بنت الزّبير بن عبد المطلّب ابن عمّه بالمقداد ابن عمرو ، وهو عاميّ النسب (١).
٢ ـ وجوب الإنفاق على الزوجة وكيفيّة الكسوة ، من الدّرع وهو القميص والخمار ، وهو المقنعة ، والملحفة وهو الإزار ، ويمكن أن يعنى به السراويل وضمّ الأدم إلى القوت كضمّ التمر إلى الطعام ، لأنّ ذلك وقع في بيان الواجب فيكون واجبا.
٣ ـ وجوب مفارقة زوج المرأة لها إذا رغب فيها رسول الله صلىاللهعليهوآله.
٤ ـ عدم جواز الخطبة في العدّة لأنّه لمّا انقضت عدّتها أمر زيدا بخطبتها ويدلّ عليه من الكتاب قوله ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) (٢) وقد تقدّم (٣).
٥ ـ كون النكاح يقع بلفظ التزويج ، ووجوب كونه بصيغة الماضي.
٦ ـ استحباب الوليمة عند الزفاف ، ولذلك قال النبيّ صلىاللهعليهوآله « لا وليمة إلّا في خمس : عرس أو خرس أو ختان أو وكاز أو ركاز ». والخرس : النفاس ، والوكاز : بناء الدار ، والركاز : قدوم الحاجّ.
__________________
(١) رواه في الكافي ج ٥ ص ٣٤٤ في حديثين.
(٢) البقرة : ٢٣٥.
(٣) راجع ص ٢٣٦.