__________________
مع أن الغالب في المثبتات كالبينة واليمين ونحو ذلك من الشياع ونحوه عند الحاكم فكذلك القرعة.
وللحاكم الشرعي نائبه العام أيضا ذلك ، لعموم أدلة القرعة ، ولفظ الوالي والمقرع في صحيحة معاوية وفضيل وعموم أدلة نيابته.
ثم ان قولنا بالاختصاص بالحاكم انما هو بالنسبة إلى عمومات القرعة ، ولا ينافي ذلك قولنا بعدم لزوم الإمام في موارد مخصوصة كما في القسم بين الزوجات ، وتعيين الموطوء من قطيع أو اقتراع المدرس لتقديم بعض المتعلمين.
ومما اختلفوا فيه في مسألة القرعة ، أنها عزيمة أو رخصة ، والتحقيق أن ما كان للحكم فيه مخرج من الطرق الشرعية ، وورد في مورده القرعة فهي رخصة كما في رواية محمد بن مروان ح ٢ الباب ٦٦ من كتاب العتق في فعل ابى عبد الله عليهالسلام في عتق ابى جعفر عليهالسلام ثلث عبيده ، حيث ان الثلث كلى متواطئ الصدق على الافراد ، ومقتضاه التخيير فليس موردا لعمومات القرعة كما قد عرفته ، والنص الوارد يحمل على الندب أو يحمل على أنها كان الثلث معينا واقعا فعرض الاشتباه حيث لا يكون عندئذ مخرج سوى القرعة.
وعلى كل فعند ما لا مخرج له ، فالظاهر كون القرعة عزيمة لظاهر أعلب النصوص ان لم تعد صريحة مع أنه مع ترك القرعة اما ان يترك الحكم والإفتاء فيلزم الهرج والمرج والتعطيل وتلف الأموال والنفوس وضياع الحقوق ، واما أن يتهجم على أحد الاحتمالين تشهيا فهو قول بما لا يعلم ، وقضاء بغير حق ، مستلزم لإثارة الفتنة والتهمة على الحاكم ، ومفاسد أخر.
ومما تكلموا فيه أنه بعد إعمال القرعة هل يجب العمل بها فلا ينفسخ الا مع العلم بمخالفة الواقع أو لا يجب ، والتحقيق فيه أيضا عدم الوجوب فيما استظهرنا فيه كون حكم القرعة ندبيا كما في ثلث العبيد ، فإن الأصل بقاء التخيير ، بعد إعمال القرعة أيضا وكون الخارج بالقرعة محقا لا ينافي كون غيره أيضا محقا لانه من أفراد المتواطى ، فليس في تغيير القرعة ابطال للحق.
وأما فيما يجب اعمالها فظاهر النصوص لزوم ترتيب الأثر عليها بعد اعمالها وظاهر الأصحاب الإجماع عليه ، مع أنه لو لم يؤخذ بمقتضاها فاما ان يترك الواقعة بغير حكم