« أنه صلىاللهعليهوآله كان إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه في استصحاب إحداهنّ » (١) فليست من هذا القسم لكون الرسول صلىاللهعليهوآله أخذ ذلك باذن من الله ، فالقرعة كاشفة عن معلوم الله وكذا ما يتداولها الأصحاب من الاستخارة في الرقاع والحصى والسبحة وما نستعمله الفقهاء في الأمور المشكلة من القرعة كما نقل عن أهل البيت (٢) عليهمالسلام « كلّ أمر
__________________
فيلزم التعطيل المحرم ، أو يؤخذ بخلاف ما أخرجته القرعة فيلزم ترجيح المرجوح أو تعاد مرة ثانية ، فيعود الكلام السابق ، وترجيح العمل بالثاني على العمل بالأول فاسد ، فتعين العمل عليها بعد اعمالها.
هذا مجمل الكلام في القرعة ، والمتلخص منه شرعية القرعة لكل ما هو مجهول ومشتبه ظاهرا وواقعا في الشبهات الموضوعية ، وان الاقتراع انما يكون للحاكم ، وأنها عزيمة ويجب العمل بها بعد اعمالها ، ومن أراد التفصيل أكثر مما أوردنا ، فليراجع عوائد الأيام للنراقى من ص ٢٢٢ الى ٢٣٢ وعناوين الأصول للسيد فتاح من ص ١٠٨ الى ص ١١٩ العنوان الحادي عشر ، والخزائن للدربندى في تحقيق الحال في تعارض الاستصحاب والقرعة ، وكتب الفقه المبسوطة في المسائل التي سردنا أول البحث.
ثم انا أعرضنا عن البحث في كيفيتها لان هذه اللفظة من المبينات فكلما يصدق عليه القرعة يشمله الإطلاقات ويجتزى به ، والأصل عدم شرطية شيء آخر ، ولا إجمال في معناها حتى نلتزم بالأخذ بالمتيقن.
نعم الظاهر اشتراط الدعاء لما في رواية يونس من أن له كلاما في وقت القرعة ودعاء ، وصحيحة فضيل المشتملة على الدعاء الظاهرة في بيان أصل الكيفية ، والأجود عدم اعتبار الدعاء المخصوص لاختلاف النصوص لكن الاقتصار على ما في صحيحة فضيل أحوط. راجع ح ٢ من الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى من الوسائل.
(١) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير الرقم ٦٥٥١ ج ٥ ص ٩٥ فيض القدير نقلا عن البخاري ومسلم وأبى داود وابن ماجه واللفظ : كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، ومثله في البحار ج ٦ ص ٥٥١ الباب ٤٩ في قصة الافك عن الزهري ، وكذا في المجمع ج ٧ ص ١٣٠ تفسير الآية ١١ من سورة النور.
(٢) لم أظفر في الجوامع الحديثية على حديث فيه « كل أمر مشكل فيه القرعة » نعم يرسله الفقهاء في الكتب الفقهية ، والوارد في كتب الحديث « كل أمر مجهول فيه