مشكل فيه القرعة » وكل ذلك أمر متلقّى من الشارع فلا مطعن فيه وأمّا على الثاني فلأنّه قمار منهي عنه.
٥ ـ كما يحرم استعمال هذه الأمور الأربعة كذا يحرم اقتناء آلاتها بل يجب إتلافها وإخراجها عن صورها وكذا الخمر يجب إهراقه ويحرم اقتناؤه اللهمّ إلّا أن يقصد التخليل ولو بعلاج فانّ ذلك سائغ.
__________________
القرعة » كما تراه في الوسائل ح ١٠ و ١٧ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الدعوى وذكر في عناوين الأصول ص ١٢١ انه المنقول عن العامة ، وقد تصفحت كتبهم الحديثية والفقهية وراجعت الأقوال المختلفة في مسائل يذكر فيها القرعة ولم أر من استند أو ذكر رواية عامة مفادها « كل أمر مشكل أو مشتبه فيه القرعة »
وشنع ابن حزم في ج ٩ ص ٢٦٨ من كتابه المحلى على الحنفية حيث لم يجوزوا القرعة في من أوصى بعتق رقيق لا يملك غيرهم استنادا بأنها من القمار والميسر مع ما ورد من أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله فأعتق اثنين وأرق أربعة ، تراه في المنتقى على ما في نيل الأوطار ج ٦ ص ٤٥ عن ابى زيد الأنصاري رواه احمد وأبو داود ومضمونه عن عمران بن الحصين رواه الجماعة إلا البخاري وكذا في الأم للشافعي ج ٨ ص ٤ وفيه : اما قال أوصى عند موته واما قال أعتق عند موته ، ثم نقل ابن حزم عنهم بان « هذا قضاء النبي وليس عموم اسم يتناول ما تحته » فأورد عليهم بأنه كيف قضيتم بجواز الوضوء بالنبيذ في خبر مكذوب ثم هو فعل وليس عموم اسم ، وشدد النكير عليهم لا نطيل الكلام بنقل كل ما ذكره.
والمقصود انه لو كان عندهم رواية عامة بلفظ « القرعة لكل أمر مشكل » لذكرها واستند إليها ، ونقل الآلوسي في ج ٣ من كتاب بلوغ الارب ص ٦٩ و ٧٠ بعض ما استدل به ابن قيم الجوزية على صحة القرعة في كتابه الطرق الحكمية ، ولم يذكر رواية عامة كذلك ، وفي كتاب الأم للشافعي ج ٨ ص ٣ ـ ٩ بحث مبسوط في مسئلة القرعة وفيه الاستدلال بالآيتين والاخبار في القرعة ولم يذكر حديثا عاما باللفظ المذكور فراجع.